فبلغ المنحر وهو حي قال: يذبحه وقد أجزأ عنه " وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للأخبار كصحيحه (1) أيضا " سأله عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال عليه السلام إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منها، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ " كل ذلك لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصا وفتوى على وجه لا يصلح لمعارضة ما عرفت من وجوه، فالواجب حمله على ما سمعت.
كما أن الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها، لاطلاق الأدلة السابقة، بل في المنتهى " العضباء وهي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها لا تجزي إلى أن قال: وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث أذنها " وظاهره المفروغية من ذلك عندنا، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المتقدمة.
نعم لا بأس بمشقوقة الأذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شئ بلا خلاف أجده، لاطلاق الأدلة، وخصوص مرسل ابن أبي نصر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) سئل " عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس " وفي حسن الحلبي (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح " ولعل المراد من الشق فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على قطع شئ منها، فلا تنافي، وفي مرسل سلمة أبي حفص (4) عن أبي جعفر عليه السلام " كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذن والخرم، ولا يرى