الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " ونحوه الصحيح (1) الآخر أيضا " في الأضحية يكسر قرنها، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي " وفي المنتهى " قال علماؤنا: إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا، وبه قال علي عليه السلام (2) وعمار، على أن ذلك لا يؤثر في اللحم فاجزأ كالجماء، والنبوي المروي (3) من طرق العامة " أنه نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " مع أنه غير ثابت محمول على المكسور من داخل، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل " لكن عن ابن بابويه أنه قال: سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول: " إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به " ولعله يريد المندوب لا الواجب وإن حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت، وفي نهج البلاغة (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام " فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها إلى المنسك " وأرسل في الفقيه (5) عنه عليه السلام " وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي " فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق، كما في نحو صحيح معاوية (6) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر
(١٤٢)