وربما يرى في بعض الكلمات، عدم قابلية الاحتمال لتنجيز الواقع أصلا.
وفيه: ان العقل يحكم بتنجز الواقع بصرف الاحتمال ما لم يتفحص العبد عن الدليل، فالاحتمال قبل الفحص من المنجزات ولذا يحكم العقل باستحقاق العبد للعقوبة فيما إذا لم يتفحص عن صدق مدعى النبوة ولم ينظر في آثاره ومعجزاته.
وبالجملة، فالحيثية المبحوث عنها على هذا الفرض، هو انه لو خلى العبد واحتماله ولم يظفر بعد الفحص والتتبع على شي يكون حجة لاثبات الواقع، فهل يكفي صرف الاحتمال لحكم العقل بتنجز الواقع وصيرورة العبد بمخالفته على فرض ثبوته خارجا عن رسم العبودية وطاغيا على مولاه أو لا يكفي ذلك؟.
2 - أن تكون الحيثية المبحوث عنها، هي انه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز الواقعيات على فرض ثبوتها كإيجاب الاحتياط أم لا؟ بعد تسليم الطرفين عدم كفاية صرف الاحتمال للتنجيز، فالبحث في الحقيقة بحث عن ثبوت إيجاب الاحتياط و عدمه في موارد الشك. فالاخباري يدعى ثبوته والأصولي ينكره، والبحث عن البراءة والاحتياط بهذا النحو مستحدث بخلاف النحو السابق كما عرفت، كما أنه يكون على هذا النحو صغرويا وعلى السابق كبرويا، فإن وجوب الاحتياط على فرض ثبوته يكفي للتنجيز بلا خلاف ولا إشكال وانما وقع البحث بين الاخباري والأصولي في أصل تحققه وثبوته، واما على الفرض السابق فيكون البحث في كفاية الاحتمال للتنجيز وعدم كفايته، ولا يخفى انه على فرض تحرير محل البحث بالنحو الثاني يكون نزاع الأصولي والاخباري في خصوص الشبهات التحريمية إذ لم يدع أحد، إيجاب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا، فاللازم عليه تفكيك المسألتين كما في (الرسائل) لا جمعها في ضابطة واحدة كما في (الكفاية).
3 - أن تكون الحيثية المبحوث عنها ملتئمة من الحيثيتين فيقع البحث في أنه هل يجب على العبد، الاحتياط في موارد الشكوك بان يكون صرف الاحتمال منجزا أو بإيجاب الشارع للاحتياط أو لا يجب؟ فعلى القائل بالبراءة نفى كليهما ويكفى للقائل بالاحتياط إثبات أحدهما وهذا هو الاحتمال الأخير الذي ذكرناه لعبارة الكفاية.
ثم لا يخفى، ان البحث لو كان على النحو الأول فلا مجال فيه الا لدليل العقل [1] ولا مجال فيه [1] لا يخفى ان الحكم بكفاية نفس الاحتمال في التنجيز وعدمها وإن كان من وظائف العقل ولكن للقائل