متفاوتة بحسب الكمال والنقص، فينتزع مرتبتها الكاملة عن جميع الأجزاء الواجبة والمستحبة، كالقنوت ونحوه، بحيث يكون المنطبق للعنوان في هذه المرتبة جميع هذا الاجزاء، ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة بضميمة بعض خاص من الأجزاء المندوبة، ومرتبة منها تنتزع عن الواجبات بضميمة بعض آخر منها، وهكذا تتدرج من الكمال إلى النقص إلى أن تصل إلى مرتبة هي أخس المراتب، وهي التي يقتصر فيها على الواجبات فقط. وعلى هذا فالقنوت أيضا له دخالة في تحقق طبيعة الصلاة وانتزاع عنوانها، ولكن بمرتبتها الكاملة، فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبيعة هو جميع الأجزاء الواجبة والمستحبة، ونفس الامر بالطبيعة يدعو إلى الاتيان بالقنوت أيضا من جهة كونه جزا لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض مراتبه، والمكلف مخير عقلا في إتيان أي مرتبة منها أراد، هذا حال الجز. ومنه يعرف حال الشرط أيضا مثل إتيان الصلاة في المسجد مثلا. وبالجملة فما عده في الكفاية جزا أو شرطا للفرد يرجع إلى الجزئية أو الشرطية لمرتبة خاصة من الطبيعة المشككة فتدبر.
(٥٨)