إتيانها بنحو ترتبط بالمولى، ولاجل ذلك لم يرد في الروايات اسم من لزوم قصد الامر أو سائر الدواعي الأخرى ولكن قد استفاضت في النهي عن الرياء وانه من المبطلات، فيعلم من ذلك عدم اعتبار شي في عبادية العمل سوى كون الاتيان بها لا لداع شهواني بل بوجه قربي وداع يرجع إلى المولى.
ولو سلم لزوم قصد الامر فيها، فالامر في مورد الفرض أعني أطراف العلم الاجمالي سهل، إذ الداعي إلى إتيان كل واحد من الطرفين في الحقيقة هو الامر المعلوم في البين، وتميز خصوص المأمور به بحيث يعلم المكلف حين الاتيان به، انه الذي تعلق به الامر مما لا دخالة له في صيرورة العمل عباديا ومقربا.
واحتمال كونه معتبرا في عرض قصد الطاعة، مدفوع، بأنه لا دليل على اعتباره حيث لا اسم من ذلك في الاخبار ولا أثر، فقاعدة قبح العقاب من غير بيان محكم ولو قيل بعدم إمكان نفى اعتباره بالاطلاق ولا بالأصول الشرعية من جهة كونه من الاعتبارات المتأخرة عن الامر.
وبالجملة فقصد الامر، متحقق في أطراف العلم الاجمالي وكذا قصد الوجه، لعدم كون الامر مرددا بين الوجوب والندب. والتمييز بمعنى العلم التفصيلي، لا دليل على اعتباره، بعد عدم دخالته في تحقق العبادية. ولا فرق في ذلك بين تعلق العلم الاجمالي بتكليف نفسي مردد بين أمرين، أو بتكليف ضمني مردد، ففي الثاني أيضا يكون الداعي هو الامر الضمني المعلوم في البين.
هذا وربما يستدل على عدم كفاية الامتثال الاجمالي بالاجماع و بكونه مستلزما للعب بأمر المولى.
والاستدلال بهما من الغرائب إذ المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء حتى يدعى فيها الاجماع، وأول من عنونها على ما هو ببالي صاحب (الإشارات) من المتأخرين وحجية الاجماع، انما هي من جهة انه يستكشف من اتفاق العلماء في عصر على حكم واحد، انهم تلقوه من العصر السابق وهكذا إلى أن يصل إلى الامام، وذلك انما يكون في المسائل المعنونة لا في مثل المسألة.
هذا مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول خصوصا مع وهنه بما ذكرنا من عدم التعنون.
وأضعف من ذلك، ما ذكره من كونه لعبا، بداهة ان من يأتي بأمرين يعلم بكون أحدهما مطلوبا للمولى بداعي حصول ما هو المأمور به لا يكون داعيه، اللعب وانما الداعي له، هو حصول