وعدم النهي عنها، والصلاة المزاحمة بالإزالة، وإن لم تكن مأمورا بها من جهة الاستحالة كما ذكر، ولكن نقطع بعدم تفاوتها مع الافراد غير المزاحمة في الملاك والمصلحة الموجبة لايجابها والامر بها.
الثاني: أن يقال إن الصلاة أيضا مأمور بها، بنحو الترتب، كما سيجئ تحقيقه.
الثالث: أن يقال بصحة الامر بأحد الضدين على نحو التضيق، وبالاخر بنحو التوسعة، بحيث يكون زمان الأول أيضا جزا من زمان الثاني. وهذا الجواب لا يجري فيما إذا كان الضدان مضيقين، بخلاف الأولين.
إذا عرفت الأجوبة الثلاثة: بنحو الاجمال، فلنشرع في تفصيلها، فنقول:
1 - تفصيل الوجه الثالث:
أما الوجه الثالث فقد اختلف في صحته وسقمه، واستدل القائلون بعدم الصحة: بأنه لا معنى لايجاب الفعل في زمان أوسع مما يحتاج إليه عقلا إلا كون المكلف مخيرا في إيجاده في أي جز منه أراد، فمعنى قوله: صل من الظهر إلى الغروب) مثلا أنك مخير في إيجاد الصلاة في أي جز من هذا الزمان، فهو مساوق لقوله: صل في الان الأول، أو الثاني، أو الثالث، وهكذا، وعلى هذا فلو أمر بالإزالة في أول وقت الظهر مثلا تعيينا، وبالصلاة من أوله إلى الغروب تخييرا، لزم بالنسبة إلى الان الأول اجتماع بعثين نحو ضدين، وإن كان أحدهما تخييريا، وهذا محال، لاستلزامه تخيير المكلف بين أمر محال وأمر ممكن، والامر بالمحال تخييرا كالأمر به تعيينا أمر بالمحال، بل هو بنفسه محال كما مر بيانه. لا يقال: إن التخيير هنا ليس بشرعي بل عقلي، فإن الشارع بنفسه لم يخير بين أجزأ الزمان، بل أمر بإيجاد الفعل في ساعة كلية موجودة بين الحدين منطبقة على كل واحدة من الساعات الموجودة بينهما انطباق الكلي على أفراده نظير الكلي في المعين.
فإنه يقال: إن أردت بالساعة التي جعلتها ظرفا للفعل مفهوم الساعة.
ففيه: أنها وإن كانت كلية، ولكنه من الواضحات عدم كونها ظرفا للفعل، بداهة عدم إيجاب إيجاد الفعل في مفهوم الزمان. وإن أردت بها الساعة الخارجية التي تكون جزا من مجموع الزمان المجعول ظرفا. ففيه: ان نسبة الساعة إلى مجموع الزمان المحدود بالحدين نسبة الجز إلى الكل، لا الكلي إلى أفراده، وعلى هذا فيرجع جعله ظرفا للفعل - مع كونه أوسع مما يحتاج إليه - إلى