به هو الأقل، وأما الأكثر فيشك في تعلق الطلب به، والأصل البراءة عن وجوبه، ومجرد الشك في صدق المفهوم على المأتي به لا يقتضي المنع عن جريان البراءة، لما عرفت: من أن المأمور به ليس هو العنوان المفهوم لكي يلزم إحراز انطباق المفهوم والعنوان على المأتي به، ولا فرق في ذلك بين أن نقول: بوضع ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعم، فإنه في الرجوع إلى الأصول العملية لا يتفاوت الحال بين الوضع للصحيح (1) أو للأعم.
وإنما تظهر الثمرة بين القولين في الرجوع إلى الأصول اللفظية: من أصالة العموم والاطلاق، فإنه على القول بالوضع للصحيح يحصل الاجمال في المعني، لاحتمال أن يكون لما شك في اعتباره دخل في الصحة، فلم يحرز موضوع العام لكي يرجع إليه، وأما على القول بالوضع للأعم فيصح التمسك بالعام لنفي ما شك في اعتباره إذا لم يكن له دخل في التسمية عرفا وكان المتكلم في مقام البيان، على ما أوضحناه في محله.
فتحصل: أن إجمال النص في باب الأقل والأكثر الارتباطي كإجماله في ساير الأبواب لا يمنع عن الرجوع إلى البراءة، بل لولا إطلاق أدلة التخيير في