لمرتكب الصغيرة والكبيرة، فإنه وإن علم بضيافة الفاسق، إلا أنه يشك في تحقق الاكرام المنهي عنه، لاحتمال أن يكون للتحية دخل في الاكرام.
والسر في ذلك: هو أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية لا المفاهيم والعناوين (1) فان المفهوم والعنوان غير قابل لتعلق الامر أو النهي به، بل المأمور به والمنهي عنه في قوله: " أكرم العلماء " و " لا تكرم الفساق " هو واقع الاكرام وحقيقته المتعلق بواقع العالم، وكذا المأمور به في قوله تعالى: " أقيموا الصلاة " هو حقيقة الصلاة وما هو الصادر عن المكلف خارجا: من القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الاجزاء التي تحمل عليها الصلاة عند اجتماعها، وليس المأمور به مفهوم الصلاة وعنوانها.
فما ربما يتوهم: من أنه لابد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن، للشك في صدق الصلاة عليه واضح الفساد، فان الذي لابد منه هو الاتيان بمتعلق الامر وما هو المطالب به خارجا، وليس هو إلا الافعال الخارجية (2) والمقدار المتيقن من تعلق الطلب