(بالفتح) ووجوب الاجتناب عنه، بل الملاقي للنجس فرد آخر من النجس حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنه في عرض وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح).
الثاني: أن تكون نجاسته لأجل سراية النجاسة من الملاقي إليه، فتكون الملاقاة موجبة لاتساع دائرة النجس كاتساعها في صورة اتصال الماء النجس بغيره وامتزاجه به، فان امتزاجهما يوجب اتساع دائرة النجس وسراية النجاسة من الماء النجس إلى ما امتزج به (1) فيمكن أن يكون حال الملاقاة حال الاتصال والامتزاج من أنها تقتضي سعة دائرة النجاسة وسرايتها من الملاقى (بالفتح) إلى الملاقي (بالكسر) من دون دخل للملاقات شرعا في ذلك، بل كانت الملاقاة واسطة عقلية لاتساع النجاسة وسرايتها، فلا تكون نجاسة الملاقي فردا آخر من النجاسة، بل هي عين نجاسة الملاقى (بالفتح) (2) وحينئذ يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس من الاحكام المترتبة على نفس نجاسة النجس، وليس الاجتناب عنه بتعبد آخر وراء التعبد بالاجتناب عنه، بل يكون الحكم بالاجتناب عن النجس بنفسه يقتضي الاجتناب عن ملاقيه، لأنه على هذا يكون الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن النجس وتبعاته، كالثمرة ومنافع الدار، حيث تقدم أن حرمة التصرف في الثمرة والمنافع من شؤون حرمة التصرف في الشجرة والدار المغصوبة، وبناء على أن تكون نجاسة الملاقي من باب السراية