ضعيف غايته، فان الترجيح إنما يكون في مقابل التخيير، وقد عرفت أن التخيير إنما يكون في المسألة الأصولية، ومعنى الترجيح في المسألة الأصولية: هو أخذ الراجح حجة شرعية وطريقا محرزا إلى الواقع. وعليه: لا يمكن أن يفرق بين باب الحكومة وبين باب الفتوى، بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح إنما هو لأجل موافقة فتواه له.
وبالجملة: بعد البناء على كون التخيير والترجيح في المسألة الأصولية لا معنى للتفرقة بين باب الحكومة وبين باب الفتوى، فإنه كما يلزم الحكم على طبق الراجح لأنه هو الحجة والطريق دون غيره، كذلك يلزم الفتوى والعمل على طبقه.
وكأن من استشكل على الاستدلال بالرواية لوجوب الترجيح في مطلق المتعارضين غفل عن كون الترجيح في المسألة الأصولية، أو بنى على كونه في المسألة الفقهية، وقد تقدم ضعفه.
هذا كله، مضافا إلى أن صدر الرواية سؤالا وجوابا وإن كان في مورد الحكومة، إلا أن الظاهر من قوله - عليه السلام - " ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا " إلى آخر الرواية، هو أن الامام - عليه السلام - صار بصدد بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الاخبار.
فالانصاف: أن التأمل في الرواية يوجب القطع بكون الترجيح لمطلق