عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان الجمع عليه لا ريب فيه " إلى أن قال: " قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال - عليه السلام - ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال - عليه السلام - ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت: جعلت فداك! فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال - عليه السلام - ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (1).
وظهور هذه الرواية الشريفة في وجوب ترجيح أحد المتعارضين بهذه المزايا مما لا يكاد يخفى.
والاشكال عليها: بأن موردها اختلاف الحكمين في مستند حكمهما وفي مثله لابد من الترجيح، لعدم قطع الخصومة بالتخيير - كما تقدم - فلا تعم الرواية موارد تعارض الروايات في مقام الفتوى (2)