التزاحم إشكال، وإن كان يظهر من الشيخ - قدس سره - القول بالتزاحم فيها.
وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه: هو أن كلا من الامارتين المتعارضتين تشتمل على مصلحة سلوكية لازمة الاستيفاء بمقتضى دليل الحجية، فيقع التزاحم بين المصلحتين في مقام السلوك، ولا ملازمة بين سقوط طريقية كل منهما بالنسبة إلى المؤدى وبين وقوع التزاحم بينهما بالنسبة إلى المصلحة السلوكية، فان المفروض: أن دليل الحجية يقتضي وجوب استيفاء تلك المصلحة، وحيث لا يمكن الجمع بينهما، فلابد من التخيير في استيفاء إحديهما، كما هو الشأن في جميع موارد تزاحم الحكمين.
هذا، ولكن للنظر فيه مجال، فان المصلحة السلوكية على القول بها إنما تكون قائمة بالطريق (1) فان سلوك الطريق ذو مصلحة، فطريقية الطريق تكون بمنزلة الموضوع للمصلحة السلوكية، والمفروض: سقوط طريقية المتعارضين. فلا يبقى موضوع للمصلحة السلوكية حتى يقال: بوقوع المزاحمة بين استيفاء إحدى المصلحتين، مضافا إلى أن التزاحم إنما يكون بين الأحكام الشرعية، ولا يكفي التزاحم بين المصلحتين، كما تقدم.
فالانصاف: أن إدراج الامارات المتعارضة على مسلك المخطئة في صغرى