متعارضين، فان ذلك واضح الفساد، بل أقول: إن كلا منهما في حد نفسه مشمول لأدلة الاعتبار، فحمل الخبر الموافق للعامة على التقية إنما يكون بعد فرض التعبد بصدوره، فلو فرض أن الخبر الموافق لهم كان مشهورا عند أرباب الحديث والخبر المخالف كان شاذا غير مشهور عند الأصحاب، فمقتضى أدلة الترجيح هو البناء على عدم صدور الشاذ (1) ولا أثر لجهة مخالفته للعامة حتى يتدارك بها جهة شذوذه، ليزاحم الخبر المشهور الذي تقتضي أدلة الترجيح البناء على صدوره.
(٧٨٣)