تعارض الروايات، فلا ينبغي الاشكال عل الاستدلال بها على وجوب الترجيح في مقام العمل والفتوى:
كما لا ينبغي الاشكال على الاستدلال بها بأن الظاهر من قوله في الذيل:
" إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك " كون الترجيح بتلك المزايا إنما هو في زمان الحضور فلا دليل على وجوب الترجيح بها في زمان الغيبة، فان اختصاص التوقف بزمان الخصوص لا يقتضي اختصاص الترجيح به.
وكذا لا ينبغي الاشكال بمعارضة الرواية لرواية " الاحتجاج " عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا؟ قال عليه السلام لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت: لابد أن يعمل بواحد منهما، قال - عليه السلام - خذ بما فيه خلاف العامة " (1).
وجه المعارضة: هو أنه في المقبولة كان التوقف بعد فقد المرجحات، وفي رواية " الاحتجاج " الامر بالعكس يكون الترجيح بمخالفة العامة بعد عدم إمكان التوقف، لحضور وقت العمل أو غير ذلك.
هذا، ولكن الأصحاب لم يعملوا برواية " الاحتجاج " بل عملهم على طبق ما في المقبولة، فلا تصلح رواية الاحتجاج للمعارضة.
وبالجملة: دلالة المقبولة على وجوب الترجيح بالمزايا المذكورة في غاية الوضوح، وجميع الاشكالات الواردة على الرواية يمكن الذب عنها، وقد عمل بمضمونها الأصحاب واعتمدوا عليها، ولذلك سميت بالمقبولة، مضافا إلى اعتضادها بروايات اخر قد استقصاها الشيخ - قدس سره - في " الفرائد " أجمعها بعد المقبولة مرفوعة زرارة، قال: " سئلت أبا جعفر - عليه السلام - فقلت: جعلت