الامر في تقييد الاطلاق البدلي أوضح من تقييد الاطلاق الشمولي، لان المطلوب في الاطلاق البدلي صرف الوجود، فلا يصلح لان يعارض ما يكون المطلوب فيه مطلق الوجود.
وبذلك يظهر: تقديم تقييد الاطلاق البدلي على تقييد المطلق الشمولي، كقوله: " أكرم عالما " و " لا تكرم الفاسق " فإن الاطلاق الشمولي يمنع عن كون الافراد في الاطلاق البدلي متساوية الاقدام في حصول الامتثال بأي منها.
ولا ينافي ذلك كون الاطلاق في كل منهما بمقدمات الحكمة، فان مقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الاطلاق البدلي، لان من مقدمات الحكمة في الاطلاق البدلي كون الافراد متساوية الاقدام، ومقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي يمنع عن ذلك، ولا يمكن العكس، كما لا يخفى وجهه على المتأمل، فتدبر.
ومنها: ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، كقوله: " يجب الامساك إلى الليل " وقوله: " إن جاءك زيد فلا يجب الامساك في الليل " (1) فان مفهوم الشرط يقتضي وجوب الامساك في الليل عند مجئ زيد (2) ومفهوم الغاية يقتضي عدم وجوبه ولكن لما كان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بمقدمات الحكمة - كما بيناه في محلة - بخلاف القضية الغائية فإنها بالوضع تدل