الأصولي، والعام الأصولي يصلح لان يكون مقيد للمطلق الشمولي، فلا مجال للتشكيك في تقديم التقييد على التخصيص، من غير فرق بين ورود العام قبل المطلق أو مقارن له أو متأخر عنه (1).
ودعوى: أن الذي يكون من مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالعام المتأخر عن المطلق لا يصلح لان يكون بيانا، واضحة الفساد، فان الذي يكون من مقدمات الحكمة هو عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب (2) كما أوضحناه في محله.
والمحقق الخراساني - قدس سره - قد أفاد في بعض فوائده الأصولية: من أن اللازم علينا جمع كلمات الأئمة - عليهم السلام - المتفرقة في الزمان وتفرض أنها وردت في زمان ومجلس واحد ويؤخذ ما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع.
وهذا الكلام منه ينافي ما ذهب إليه: من أن العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا، فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا ظهر وجه تقديم تقييد الاطلاق البدلي على تخصيص العام الأصولي لو دار الامر بينهما (3) كقوله: " أكرم عالما " و " لا تكرم الفساق " بل