والأقوى: هو الحكومة مطلقا. ولعل نظر الشيخ - قدس سره - في احتمال الورود في الوجه الأول إلى أن بناء العقلاء على متابعة الظهور مقيد من أول الامر بعدم قيام القرينة على خلاف الظهور والخاص يكون قرينة على عدم إرادة ظهور العام، فإنه قطعي الدلالة، وكونه ظني السند لا يمنع عن قرينيته، لأن المفروض. أنه قام الدليل القطعي على التعبد بسنده، فيكون التعبد بسند الخاص رافعا لموضوع أصالة الظهور في طرف العام حقيقة، لما عرفت: من أن موضوع أصالة الظهور مقيد بعدم قيام قرينة الخلاف وعدم ثبوت ما يقتضي عدم إرادة الظهور، وقد ثبت ذلك، فيكون نسبة الخاص إلى العام كنسبة الأدلة الشرعية إلى الأصول العقلية، فكما أن التعبد بالأدلة رافع لموضوع الأصول العقلية، كذلك التعبد بسند قطعي الدلالة رافع لموضوع بناء العقلاء على أصالة ظهور العام في العموم، هذا غاية ما يمكن من تقريب الورود.
وفيه: أن الخبر الخاص بما هو خبر لا يكون قرينة على إرادة خلاف الظهور، لاشتراك العام والخاص في ذلك، وليس بناء العقلاء مقيدا بعدم ورود مطلق الخبر الخاص، فان مطلق الخبر الخاص لا يكون قرينة على عدم إرادة العموم، بل الخاص إنما يكون قرينة باعتبار كون مثبتا لمؤداه، فان كان ثبوت المؤدى قطعيا كان رافعا لموضوع أصالة الظهور حقيقة وتصح دعوى الورود، وإن لم يكن قطعيا فلا مجال لدعوى الورود. والخاص المبحوث عنه في المقام وإن كان قطعي الدلالة، إلا أنه ظني السند، ومعه لا يمكن حصول العلم بثبوت المؤدى، فلو لم يقم دليل على التعبد بالسند كان وجوده كعدمه، لا تصادم دلالته القطعية ظهور العام ولا يكون مثبتا للمؤدى ولا يصح لان يكون قرينة على التصرف