العملية (1) وقد استشهد بكلام العلامة - قدس سره - على ذلك، وينبغي تحرير كلام العلامة مع ما علق عليه جامع المقاصد، ليتضح محل الاستشهاد.
قال العلامة - قدس سره - في القواعد: " لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فان قدمنا قول المالك، فالأقوى: صحة العقد في الشهر الأول هنا. وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى: التقديم فيما لا يتضمن دعوى " انتهى. وقد أفاد في كلامه هذا فرعين من فروع التنازع بين المالك والمستأجر.
الأول: ما إذا اختلف المالك والمستأجر، فقال المالك: آجرتك كل شهر بدرهم، وقال المستأجر: آجرتني سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر. قال في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - وجه النظر: هو أن المستأجر لما كان يدعي صحة عقد الإجارة - لان بناء العلامة على بطلان إجارة كل شهر بدرهم من حيث جهالة مدة الإجارة - فكان القول قول المستأجر، لموافقة قوله لأصالة الصحة. ولكن لما كان أصالة الصحة لا تثبت وقوع العقد على السنة، لان أصالة الصحة في عقد الإجارة إنما تجري بعد إحراز مدة الإجارة التي هي ركن في عقد الإجارة - كالعوضين في عقد البيع - فصار ذلك منشأ توقف العلامة في تقديم قول المستأجر، وحيث إن بناء المحقق الثاني على عدم جريان أصالة الصحة في العقود إلا بعد إحراز استكمالها للأركان اختار في الفرع المذكور عدم