فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٦٦٢
المنافاة بين ما ذكره في " الامر الثالث " وبين ما ذكره في " الامر الثاني " عند رد مقالة المحقق الثاني، حيث قال - رحمه الله - ما لفظه " وأما ما ذكره: من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل الخ " فان ظاهر ما أفاده في " الامر الثاني " هو أن أصالة الصحة في فعل أحد الطرفين تثبت صحة الفعل في الطرف الآخر، وهذا بظاهره ينافي ما صرح به في " الامر الثالث " من أن أصالة الصحة في فعل الموجب لا نثبت فعل القابل، فتأمل (1).
وعلى كل حال: لا إشكال فيما أفاده: من أن صحة كل شئ بحسبه، فصحة الايجاب معناها " أنه لو انضم إليه القبول لكان مؤثرا في النقل والانتقال " وصحة عقد الصرف والسلم معناها " أنه لو تعقبه القبض في المجلس لكان مؤثرا في النقل والانتقال " (2) فأصالة الصحة في الايجاب أو في عقد

(1) وجهه: هو أنه يمكن دفع التنافي بين الكلامين، فان ما أثبته في " الامر الثاني " هو أن أصالة الصحة في فعل أحد الطرفين تثبت صحة الفعل الصادر عن الطرف الآخر إذا توقف صحة أحد الفعلين على صحة فعل الآخر، كما في صورة الشك في بلوغ أحد المتعاقدين، فان صحة فعل البالغ تتوقف على صحة فعل الآخر المتوقفة على بلوغه أيضا. وما منع عنه في " الامر الثالث " هو أن أصالة الصحة في فعل أحد الطرفين لا تثبت صدور أصل الفعل من الطرف الآخر مع عدم توقف صحة فعل أحدهما على صدور الفعل عن الآخر، كما في الايجاب، فان صحته لا تتوقف على وقوع القبول عقيبه، فما ذكره في " الامر الثاني " لا ينافي ما ذكره في " الامر الثالث " فتأمل جيدا (منه).
(2) أقول: الأولى أن يقال: إن القبض بناء المشهور من كونه شرطا ناقلا، فأصالة الصحة لا يجري في العقد مع الشك فيه، من جهة أن المتيقن من مجراه صورة احتمال الصحة والفساد حين وجود العقد، وفي المقام ليس كذلك، وإلا فلا قصور في جريانها في العقد مع الشك في القبض. نعم: لو كان القبض من أجزاء السبب كان الامر كما ذكر، ولكن له باثباته! إذ الظاهر من كلماتهم أن القبض شرط صحة العقد لا جزء المؤثر.
ومن هنا نقول: بأنه لو بنينا على شرطية المتأخر - ولو بمذاق المشهور في إجازة الفضولي - لا قصور في جريان أصالة الصحة في المقام أيضا. نعم: في الإجازة بناء على كونه منشأ لإضافة العقد إلى المالك لا يجري أصالة الصحة حتى على مذاق المشهور: من الكشف، لعدم إثباته الإضافة التي هي موضوع الصحة والفساد. ومن هنا ظهر أيضا: عدم جريان استصحاب إذن المرتهن في بيع الرهن عند الشك في رجوعه قبله. نعم: لا بأس في بيع الرهن مع الشك في رجوعه، لعدم قصور في استصحاب بقاء إذنه ورضاه، فتدبر فيما قلت.
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ... » »»
الفهرست