المنافاة بين ما ذكره في " الامر الثالث " وبين ما ذكره في " الامر الثاني " عند رد مقالة المحقق الثاني، حيث قال - رحمه الله - ما لفظه " وأما ما ذكره: من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل الخ " فان ظاهر ما أفاده في " الامر الثاني " هو أن أصالة الصحة في فعل أحد الطرفين تثبت صحة الفعل في الطرف الآخر، وهذا بظاهره ينافي ما صرح به في " الامر الثالث " من أن أصالة الصحة في فعل الموجب لا نثبت فعل القابل، فتأمل (1).
وعلى كل حال: لا إشكال فيما أفاده: من أن صحة كل شئ بحسبه، فصحة الايجاب معناها " أنه لو انضم إليه القبول لكان مؤثرا في النقل والانتقال " وصحة عقد الصرف والسلم معناها " أنه لو تعقبه القبض في المجلس لكان مؤثرا في النقل والانتقال " (2) فأصالة الصحة في الايجاب أو في عقد