فيرتفع موضوع الحكم عرفا إذا صار الفقير غنيا أو مات المجتهد أو زالت عنه ملكة الاجتهاد، لان الغني يباين الفقير عرفا، وكذا الحي والمجتهد يباين الميت والعامي، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الموضوع لوجوب الزكاة والتقليد خصوص الفقير والمجتهد الحي، لا ذات الانسان، فارتفاع الحكم بارتفاع وصف الفقر والاجتهاد والحياة إنما يكون لارتفاع الموضوع عرفا، وإن كان ثبوتا لارتفاع علة الحكم لا موضوعه، ولكن بنظر العرف يكون من ارتفاع الموضوع وتبدله إلى موضوع، آخر يباين الموضوع السابق، بحيث لو قام دليل على جواز إعطاء الزكاة أو جواز التقليد لمن زال عنه وصف الفقر أو الاجتهاد كان ذلك بنظر العرف تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
ورب عنوان يكون بنظر العرف من الوسائط الثبوتية لعروض الحكم على موضوعه من دون أن يكون له دخل في الموضوع عرفا لمناسبة الحكم والموضوع، كقوله: " الماء المتغير نجس " فان النجاسة بنظر العرف من الاعراض القائمة بذوات الأشياء، فيكون موضوع النجاسة ومعروضها ذات الماء، لا الماء المتغير، بل التغير إنما يكون عرفا علة لعروض النجاسة على الماء، فيكون الموضوع محفوظا عرفا عند زوال التغير عن الماء، بحيث لو قام دليل على طهارته كان ذلك بنظر العرف من رفع الحكم عن موضوعه، لا رفع الحكم بارتفاع موضوعه، من غير فرق في ذلك بين قوله: " الماء المتغير نجس " وبين قوله: " الماء ينجس إذا تغير " أو " إذا تغير الماء ينجس " فان اختلاف العبارة لا يوجب الاختلاف في نظر العرف، لأنه على جميع التقادير معروض النجاسة ذات الماء والتغير واسطة لعروضها، كما أنه لا فرق في القسم الأول بين قوله: " يجب إعطاء الزكاة للفقير " وبين قوله: " يجب إعطاء الزكاة للشخص إذا كان فقيرا " وغير ذلك من التعبيرات، فإنه على كل حال يكون للفقر دخل في الموضوع عرفا.
ورب عنوان يشك العرف في كونه من مقومات الموضوعات أو كونه من