بل لابد وأن يحصل فيها تغير واختلاف يوجب الشك في بقائها، وعلى هذا يشكل إحراز اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة في كثير من الموارد (1) ولذلك اشتهر بين المتأخرين: " ان الموضوع في باب الاستصحاب إنما يؤخذ من العرف لا من العقل ولا من دليل الحكم " وتوضيح البحث في ذلك يستدعي تقديم أمور:
الأول: محل الكلام والاشكال إنما هو في الاستصحابات الحكمية، وأما الاستصحابات الموضوعية: فالغالب فيها اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، ولا يتفاوت الحال فيها بين أخذ الموضوع من العرف أو العقل أو الدليل، ففي مثل استصحاب حياة زيد أو قيام عمرو تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة عقلا وعرفا ودليلا، فلا يختلف العرف والعقل فيها.
نعم: قد يتفق في بعض الاستصحابات الموضوعية اختلاف العرف والعقل في اتحاد القضيتين، كما في استصحاب كرية الماء إذا نقص منه مقدار يشك في بقائه على الكرية، وكما في استصحاب الزمان والزماني المبني على التقضي والتصرم، فان القضية المشكوكة تباين القضية المتيقنة عقلا ولا تباينها عرفا، بالبيان المتقدم في استصحاب الليل والنهار.
وهذا بخلاف الاستصحابات الحكمية، فان الغالب فيها اختلاف القضيتين (2) لأن الشك في بقاء الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان عليه من الخصوصيات