لا ما يقابل المقتضي، فان الرافع يستعمل في معنيين:
أحدهما: الامر الوجودي الذي يوجب رفع الشئ وإعدامه عن صفحة الوجود بعد حدوثه ووجوده، ويقابله المانع، وهو الذي يمنع عن حدوث الشئ ويزاحم رشح المقتضي وتأثيره في وجود المقتضى (بالفتح).
ثانيهما: الامر الزماني الذي يمنع عن تأثير المقتضي في اقتضائه لبقاء المقتضى (بالفتح) بعد تأثيره في الحدوث، سواء كان الرافع وجوديا أو عدميا، فالرافع المقابل للمقتضي أعم من الرافع المقابل للمانع، لان الأول يعم الامر الوجودي والعدمي، والثاني يختصن بالامر الوجودي، فمثل زوال التغير عن الماء المتغير يكون رافعا بالمعنى الثاني (1) وهو الذي يقابل المقتضي ولا يكون رافعا بالمعنى الأول، لان زوال التغير أمر عدمي لا يقابل المانع.
وبذلك يندفع ما ربما يتوهم: من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل، فان المفروض: جريان الاستصحاب عند الشك في الرافع والغاية ولو مع اعتبار بقاء الموضوع عقلا، فمهما رجع الشك في بقاء الحكم إلى الشك في وجود الرافع والغاية يجري الاستصحاب مطلقا، سواء اخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل، وإن كان الشك في بقاء الحكم لا لأجل الشك في وجود الرافع والغاية لا يجري الاستصحاب مطلقا، سواء اخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل، لأن الشك في بقاء الحكم من غير جهة الشك في وجود الرافع والغاية يرجع لا محالة إلى الشك في المقتضي، والمفروض: عدم جريان الاستصحاب فيه، فلم تظهر ثمرة بين أخذ الموضوع من العقل أو من العرف أو