قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " يدل على عدم جواز نقض كل فرد من أفراد اليقين، ومنها اليقين في القاعدة، فإنه فرد من أفراد اليقين، فيعمه قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " ولا يمنع عن ذلك اختلاف الاستصحاب والقاعدة في الأثر المترتب على عدم نقض اليقين بالشك، حيث إنه في الاستصحاب يجب ترتيب آثار بقاء متعلق اليقين لا آثار حدوثه، وفي القاعدة يجب ترتيب آثار ثبوت متعلق اليقين في ظرف تعلق اليقين به.
فلو تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في عدالته في يوم السبت، فان كان الشك في بقاء العدالة مع العلم بثبوتها في يوم الجمعة، فعدم نقض اليقين بالعدالة بالشك فيها معناه: ترتيب آثار بقاء العدالة في يوم السبت الذي هو ظرف تعلق الشك بالعدالة، وذلك مفاد الاستصحاب.
[ترتيب آثار ثبوت العدالة في يوم الجمعة] (1).
وان كان الشك في ثبوت العدالة في يوم الجمعة، فعدم نقض اليقين بالعدالة بالشك فيها معناه: ترتيب آثار ثبوت العدالة في يوم الجمعة الذي هو ظرف تعلق اليقين بها، وهذا مفاد القاعدة، وليس مفادها ترتيب آثار بقاء العدالة في يوم السبت، فمفاد القاعدة يخالف مفاد الاستصحاب. ولكن هذا الاختلاف لا يمنع عن اندراجهما في عموم قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " فان الاختلاف في الأثر إنما هو لاختلاف الخصوصيات الفردية، نظير