لا يمكن إلا في باب النسخ، وأما في غير باب النسخ: فالشك في بقاء الحكم غالبا أو دائما يستند إلى انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، فيحصل الاختلاف بين القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، من غير فرق في ذلك بين الأحكام الشرعية المستكشفة من المستقلات العقلية بقاعدة الملازمة وبين الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة السمعية التي لا سبيل للعقل إلى إدراكها، لاشتراك الكل في توقف حصول الشك على انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، ولذلك مست الحاجة إلى أخذ الموضوع من العرف والرجوع إليه في
(٥٧٣)