ما كان محرزا بالاستصحاب) إذا شك في بقاء المستصحب، كما إذا كان الشئ مستصحب الطهارة أو النجاسة ثم شك في بقاء الطهارة أو النجاسة، ففي جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة المستصحبة إشكال.
وأشكل من ذلك استصحاب مؤدى الأصول الغير المحرزة، بناء على كون " اليقين " مأخوذا على وجه التنجيز والمعذورية، لكي تقوم الأصول الغير المحرزة مقامه، كما إذا كانت طهارة الشئ أو حليته أو حرمته مؤدى أصالة الطهارة والحل والحرمة ثم شك في بقاء مؤدى هذه الأصول لاحتمال طرو ما يوجب النجاسة والحرمة والحلية، فاستصحاب بقاء مؤدى هذه الأصول أشكل من استصحاب بقاء مؤدى الاستصحاب.
ومنشأ الإشكال: هو أن المجعول في الأصول المحرزة وغير المحرزة بنفسه يستمر إلى انكشاف الخلاف والعلم بضد المؤدى أو نقيضه، فان العلم بالخلاف إنما اخذ غاية لمطلق الأصول، فالشك في بقاء مؤدى الأصل قد ألغاه الشارع بنفس التعبد بالأصل ولا معنى لاستصحابه.
وبعبارة أوضح: استصحاب الحكم أو الموضوع يقتضي الجري العملي وترتيب آثار بقاء الحكم أو الموضوع إلى زمان العلم بالخلاف، فإذا استصحب الحكم أو الموضوع في زمان ثم شك في بقاء الحكم أو الموضوع المستصحب، فالتعبد ببقاء المستصحب في زمان الشك قد ثبت من الزمان السابق وهو زمان جريان الاستصحاب، لان الحكم الاستصحابي كان غايته العلم بانتقاض الحالة السابقة، فلا معنى للتعبد باستصحاب بقاء المستصحب ثانيا.
وإن شئت قلت: إنه في كل آن يشك في بقاء الحكم أو الموضوع يجري استصحاب بقاء نفس الحكم أو الموضوع، وهذا غير استصحاب المستصحب.
هذا في استصحاب مؤدى الاستصحاب.
وأما استصحاب مؤدى الأصول الغير المحرزة: فعدم جريان الاستصحاب فيه