ثم إنه دفع الاشكال بما حاصله (بتحرير منا) أن الاستصحاب لا يتوقف على ثبوت المستصحب، بل يكفي في الاستصحاب الشك في البقاء على تقدير الثبوت، بمعنى أن الاستصحاب إنما هو حكم مجعول في مرحلة بقاء الشئ لا في مرحلة الثبوت، ولذا لو لم يكن لثبوت الشئ أثر شرعي وكان لبقائه أثر شرعي فالاستصحاب يجري ويترتب عليه آثار البقاء، فحقيقة الاستصحاب إنما هو التعبد بالبقاء على تقدير الثبوت، أي جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشئ وبقائه، وجعل الملازمة لا يتوقف على ثبوت المتلازمين، فلا مانع من التعبد ببقاء الشئ على تقدير الثبوت، وحينئذ قيام الامارة على ثبوت شئ وإن لم يلازم الثبوت ولا إحرازه - لاحتمال مخالفة الامارة للواقع - إلا أن بقاء مؤدى الامارة على تقدير الثبوت ومصادفتها للواقع قابل للتعبد به (1) فيجب
(٤٠٨)