بعض الأطراف، أو ظاهريا كما إذا كان في بعض الأطراف أصل ناف للتكليف غير معارض بمثله، على ما سيأتي تفصيله.
والحاصل: أن الذي لابد منه عقلا هو القطع بالخروج عن عهدة التكليف، والعلم بحصول المؤمن من تبعات مخالفته، وهذا كما يحصل بالموافقة القطعية الوجدانية بترك الاقتحام في جميع الأطراف، كذلك يحصل بالموافقة القطعية التعبدية بترك الاقتحام في بعض الأطراف مع الاذن الشرعي في ارتكاب البعض الآخر (1) ولو بمثل أصالة الإباحة والبرائة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص ولم يجريا في الطرف الآخر ليقع المعارضة بينهما.
نعم: لا يجوز الاذن في جميع الأطراف، لأنه إذن بالمعصية، والعقل يستقل بقبحها، وأما الاذن في البعض فهو هما لا مانع عنه، فان ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع (2) والاكتفاء بتركه عنه لو فرض أنه صادف المأذون فيه للواقع وكان هو الحرام المعلوم في البين.
ودعوى: أنه ليس للشارع الاكتفاء عن الواقع ببدله مما لا شاهد عليها، وإلى ذلك يرجع ما تكرر في كلمات الشيخ - قدس سره - من إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فإنه ليس المراد منه تنصيص الشارع بالبدلية، بل نفس الاذن في البعض يستلزم بدلية الآخر قهرا.