الاجتناب عن بعض أطرافه، ويحتمل أن يكون متعلق الحادث هو الذي كان يجب الاجتناب عنه سابقا، ومعه لا يعلم بحدوث تكليف فعلي آخر: والعلم الاجمالي إنما يقتضي وجوب الاجتناب عن أطرافه إذا كان علما بالتكليف (1).
وبتقريب آخر: العلم الاجمالي إنما يقتضي وجوب الموافقة القطعية إذا كانت الأصول النافية للتكليف الجارية في الأطراف متعارضة، وفي جميع الفروض المتقدمة لا تكون الأصول متعارضة، لان أحد طرفي العلم الاجمالي لا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لوجوب الاجتناب عنه على كل حال، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل النافي بلا معارض، فلا موجب للاجتناب عنه (2).
نعم: لو كان الموجب الحادث يقتضي أثرا زائدا عما كان يقتضيه السبب السابق، كما إذا كان السبب لوجوب الاجتناب عن الشئ المعين هي النجاسة التي لا يجب التعدد في غسلها كالدم وكان الموجب الحادث مما يجب فيه التعدد كالبول، فالعلم الاجمالي يؤثر بمقدار الأثر الزائد، والأصول بالنسبة إليه متعارضة، وسيأتي توضيحه.
هذا كله لو علم بحدوث سبب آخر للتكليف غير ما كان سابقا. وقس عليه ما إذا احتمل ذلك، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحد الانائين بلا ذكر