الصحة، وتلك الخصوصية وإن لم يعلم بها تفصيلا، إلا أنه من ترتب العقاب على ترك القصر في حال الجهل يستكشف إنا أن هناك واجبا نفسيا فات من المكلف، كما أنه من صحة كل من القصر والاتمام في حال الجهل يستكشف أن الواجب عليه أحد الأمرين تخييرا، ومن بطلان القصر في حال العلم يستكشف القيدية والارتباطية، ولا بعد في ذلك كله، إذ من الممكن أن تلحق خصوصية لاحد فردي الواجب تقتضي تعينه لا على وجه القيدية، كما لو نذر الصلاة في المسجد، فان خصوصية النذر تقتضي تعين وقوع الصلاة في المسجد، ومع ذلك لو خالف وأوقع الصلاة في غير المسجد صحت صلاته واستحق العقاب على مخالفة النذر، كما أنه من الممكن أن تنضم خصوصية لاحد فردي الواجب تقتضي تعينه على وجه القيدية بحيث لا يصح من المكلف غيره، كما لو عقد صلاة الجمعة من له الولاية على عقدها، فإنه لا تصح من المكلف غير صلاة الجمعة، مع أن الواجب في عصر الحضور إحدى الصلاتين تخييرا حسب ما يستفاد من مجموع الأدلة.
فليكن المقام من هذا القبيل، بأن يكون الواجب هو القصر أو التمام تخييرا، وخصوصية العلم بالحكم توجب تعين القصر وعدم صحة التمام، ويرتفع الاشكال بحذافيره.
أما صحة التمام في حال الجهل: فلانه أحد فردي الواجب التخييري. وأما العقاب: فلان المكلف ترك ما هو واجب عليه من الخصوصية. وأما بطلان التمام في حال العلم: فلانه بالعلم تصير تلك الخصوصية قيدا للصلاة.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ - مد ظله - في هذا المقام، ولكن عدل عن ذلك كله في مبحث الفقه (1) والتزم بأن الواجب على المسافر الجاهل إنما