الجهر في موضع الاخفات عند الجهل بالحكم واستحقاق العقاب على ترك الاخفات. أما الصحة: فلاشتمال الجهر في ذلك الحال على مقدار من المصلحة لازمة الاستيفاء في حد نفسها. وأما استحقاق العقاب: فلتفويته المصلحة الأكمل والغرض الأهم القائم بالاخفات، ولا يلزم أن يكون العمل المأتي به في حال الجهل واجدا للمصلحة في غير ذلك الحال ليلزم صحة العمل عند العلم بالحكم أيضا، لامكان أن تكون لصفة الجهل بالحكم دخل في المصلحة، كما لا يلزم وجوب العمل الواجد للمصلحة الأكمل عند زوال صفة الجهل، لامكان عدم اجتماعها مع تلك المصلحة المستوفاة في حال الجهل.
هذا، ولا يخفى عليك ما في هذا الوجه من الضعف (1) فان الخصوصية