عقيب الظهر حين الاتيان بها، لو أخر استيفاء محتملاتها عن محتملات الظهر، فإنه حين الاتيان بكل واحد من محتملات العصر لا يعلم بكون تلك الجهة جهة القبلة، فيحتمل أن لا تكون هذه الصلاة هي صلاة العصر المأمور بها، والترتيب إنما يعتبر بين الظهر والعصر المأمور بهما واقعا، لا الظهر والعصر المأتي بهما من باب المقدمة العلمية، والعلم بتحقق الترتيب بين الظهر والعصر المأمور بهما واقعا لا يكاد يحصل إلا بعد استيفاء جميع المحتملات لكل منهما، فلا فرق بين أن يؤخر محتملات العصر عن محتملات الظهر وبين أن يأتي بكل من محتملات العصر عقيب كل من محتملات الظهر.
قلت: الفرق بينهما في غاية الوضوح، فإنه عند تأخير محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر يعلم حين الاتيان بكل من محتملات العصر أن الصلاة المأتي بها واقعة عقيب الظهر الواقعي وإن كان لا يعلم بكونها عصرا واقعا، لاحتمال أن لا تكون إلى القبلة، إلا أن هذا لمكان الجهل بالقبلة لا لمكان الجهل بالترتيب، فإنه يعلم بالترتيب ووقوع كل من محتملات العصر عقيب الظهر الواقعي حال الاشتغال بالمحتملات، وهذا بخلاف ما إذا أتى بكل من محتملات الظهر والعصر عقيب الاخر (1) فإنه حال الاشتغال بكل من