وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية، فإن المخالفة القطعية بترك جميع المحتملات بمكان من الامكان، فلابد من تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية وعدم جواز ترك جميع المحتملات.
نعم: لا يمكن الموافقة القطعية بفعل جميع المحتملات لكثرة الأطراف، فلابد من التبعيض في الاحتياط والآتيان بالمقدار الممكن من المحتملات.
ولا وجه للاكتفاء بفعل أحد المحتملات وترك الباقي، بدعوى: أن تعذر الموافقة القطعية يوجب التنزيل إلى الموافقة الاحتمالية، وهي تحصل بفعل أحد المحتملات، لان المانع من وجوب الموافقة القطعية ليس هو إلا لزوم العسر والحرج من الجمع بين المحتملات، والضرورات إنما تتقدر بقدرها، فلابد من سقوط ما يلزم منه العسر والحرج، ولا موجب لسقوط الزائد عن ذلك، فلا محيص من وجوب الاتيان بالمقدار الممكن من المحتملات.
هذا تمام الكلام في الشك في المكلف به عند دورانه بين المتباينين، وقد بقي منه بعض التنبيهات لم يتعرض لها شيخنا الأستاذ - مد ظله - لأنها قليلة الجدوى