محتملات العصر غير الأخير منها لا يعلم بوقوع العصر عقيب الظهر الواقعي، للشك في وقوع الظهر المأتي بها إلى جهة القبلة، فالمكلف حال الاشتغال بكل واحد من محتملات العصر كما يكون جاهلا بالقبلة يكون جاهلا بالترتيب ووقوع العصر عقيب الظهر الواقعي، فلا يحصل الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى كل من شرطية القبلة وشرطية الترتيب، وبناء على اعتبار الامتثال التفصيلي وتقدم رتبته على الامتثال الاجمالي يجب تحصيل الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى كل شرط يمكن فيه ذلك.
ولا ملازمة بين الشروط، بحيث لو سقط اعتبار الامتثال التفصيلي في شرط لعدم إمكانه يسقط بالنسبة إلى سائر الشروط، بل الامتثال التفصيلي يجب بأي مقدار أمكن، وفي المقام يمكن حصول الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى شرط الترتيب بتأخير جميع محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر وإن لم يمكن تحصيله بالنسبة إلى شرطية القبلة، فما نحن فيه نظير ما إذا تردد كل من القبلة واللباس بين أمور محصورة مع إمكان رفع الترديد بالنسبة إلى اللباس، فإنه لا إشكال في وجوب رفع الترديد بالنسبة إلى اللباس تحصيلا للامتثال التفصيلي فيه.
فإن قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين المثال، فإنه في المثال يلزم زيادة في المحتملات عند عدم رفع الترديد عن اللباس، فإنه يجب تكرار الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إلى كل من الجهات الأربع، فتكون المحتملات في كل من الظهر والعصر ثمانية مع إمكان تقليلها بجعلها أربعة عند رفع الترديد عن اللباس، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان المحتملات في كل من الظهر والعصر لا تزيد على الأربعة، سواء قدم جميع محتملات الظهر عن محتملات العصر أو