المستفادة من مثل قوله - عليه السلام - " لا صلاة إلا بطهور " (1) ونحو ذلك، فقال: بعدم سقوط الشرط عند الجهل به.
ولم يحضرني كتب المحقق - رحمه الله - حتى أراجع كلامه، وكأنه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز، فقد حكي عن بعض الاعلام هذا التفصيل بعينه في موارد تعذر الشرط، وسيأتي الكلام فيه في مبحث الأقل والأكثر.
وعلى كل حال، فالأقوى: أنه لا فرق بين الشرائط وغيرها في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع وتردده بين أمور محصورة، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، أو في الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس، أو الحرير بغيره، ولا وجه لسقوط الشرط، إلا إذا استفيد من الدليل اختصاص الشرطية بصورة العلم التفصيلي بالموضوع، كما ربما يستفاد من قوله - عليه السلام - " أذن وأقم لأولهن " (2) كون الترتيب بين الفوائت إنما يعتبر عند العلم بما فات أولا.
وبالجملة: لا وجه لاطلاق القول بسقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا، بل لابد من ملاحظة ما يستفاد من دليل الشرط وأن شرطيته مقصورة بصورة العلم بموضوعه تفصيلا أولا؟.
وقياس باب العلم والجهل بباب القدرة والعجز ليس على ما ينبغي، فان القدرة من الشرائط لثبوت التكليف والعلم بالموضوع أو الحكم من الشرايط لتنجز التكليف، والمفروض أنه قد علم بحصول الشرط بين الأطراف فلا موجب لسقوطه، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في المباحث الآتية (إن شاء الله تعالى).