تنعقد بأقل منهم (1).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع (2).
وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين (3)، قال الساجي (4): ولم يقدر مالك في هذا شيئا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).
وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (7).
وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة