هذه القرى التي بين مكة والمدينة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد، وإنما تجب على أهل الأمصار (1).
وقال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود، قال: فإن سافر الإمام، فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها (2).
وتحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فإن تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: إن صلى الإمام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى والسواد.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، ومنهم من يقول بالخمسة، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد، وأخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: " نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (3) فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: