قال محمد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا بالكوفة؟ فقال:
لا وبين زبارا وبين الكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة (1).
وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم، وكان المؤذن صيتا، وكانت الأصوات صامتة، والريح ساكنة، وليسوا بأصم المستمعين، وجب عليهم الحضور، وإلا لم يجب الحضور، لكن لو تكلفوها وحضورها في المصر جاز ذلك (2)، وبه قال عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (3).
وقال الأوزاعي: إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور (4)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وأنس، وأبو هريرة (5).
وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم (6).
وقال الزهري: إن كانوا على ستة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم (7)، وهذا مثل مذهبنا.
وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم (8).