وقال أحمد وإسحاق: يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها، وروى هذا عن علي عليه السلام وعن عمر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة (2)، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة.
وروي عنهم أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة: ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة.
وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة (3).
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " (4) فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين: توبة هي الإيمان، وفعل الصلاة.
فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما، فمن قال: إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر.