هكذا قاله أصحابنا واستحب بعض التابعين سورة الرعد أيضا (الخامسة) يستحب أن يستقبل به القبلة وهذا مجمع عليه وفى كيفيته المستحبة وجهان (أحدهما) على قفاه واخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوي والمستظهري من العراقيين وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما قال امام الحرمين وعليه عمل الناس (والوجه الثاني) وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي وبه قطع جماهير العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد فإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة فإن لم يمكن فعلى ففاه والله أعلم * واحتج للمسألة الحاكم والبيهقي بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله
(١١٦)