فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١١٨
هذه العبارة اولي منها لأنها توهم كونه في قميص قبل حالة الغسل والمحبوب نزع الثياب المخيطة عنه من حين مات إلى وقت الغسل والقميص الذي يغسل فيه يلبس عند غسله ذكره المسعودي وغيره (الثاني) يحضر ماء بارد في إناء كبير كالحب ونحوه ليغسل به وهو أولي من المسخن الا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ وغيره وعند أبي حنيفة المسخن اولي بكل حال * لنا أن البارد يشد بدنه والمسخن يرخيه فكان البارد أولي وينبغي أن يبعد الاناء الذي فيه الماء عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل اما من صار إلى قول نجاسة الآدمي بالموت قال لئلا ينجس بالرشاش الذي يصيبه وربما احتج بهذه المسألة على النجاسة (وأما) من نصر القول الصحيح وهو طهارته قال إنما يبعد عنه لتكون النفس أطيب في أن لا يتقاطر الماء إليه وأيضا فالماء المستعمل إذا كثر تقاطره فقد يثبت لما يتقاطر إليه حكم الاستعمال فيخرج عن كونه طهورا وأما وصفه الماء المحضر بكونه طهورا ففيه فائدة على طهوره وهي انا نستحب استعمال السدر في بعض الغسلات على ما سيأتي لكن الظاهر أن الفرض لا يسقط به فلا يجوز أن يكون الماء المحضر مغيرا بالسدر (والثالث) يعد الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل أن يجلسه اجلاسا رفيقا بحيث لا يعتدل ويكون مائلا إلى ورائه ويضع يده اليميني على كيفية وابهامه في نقرة قفاه حتى لا يتمايل رأسه ويسند ظهره إلى ركبته اليميني ويمر يده اليسرى على بطنه امرارا بليغا ليخرج ما فيه
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست