ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روى عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه.
12 باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء 1468 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة، عن السدى، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب على فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال: (أحسنت) هذا حديث صحيح.
1469 حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر،. حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله. فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر). وفي الباب عن زيد بن خالد وشبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح