هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، كما يفعلون اليوم).
وقد روينا عن عثمان، ومعاوية. أنهما كانا يخطبان جالسين.
قال أبو محمد: قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فإنما لنا الائتساء بفعله صلى الله عليه وسلم، وليس فعله فرضا.
فأما أبو حنيفة، ومالك فقالا: الخطبة فرض لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها، والوقوف في الخطبة فرض، واحتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقضا فقالا: إن خطب جالسا أجزأه، وان خطب خطبة واحدة أجزأه، وان لم يخطب لم يجزه، وقد صح عن جابر أنه قال: (من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب).
قال أبو محمد: من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضا وبعضه غير فرض.
وقال الشافعي: ان خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة، ثم تناقض فأجاز الجمعة لمن خطب قاعدا، والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة، ومالك في اجازتهما الجمعة بخطبة واحدة ولا فرق.
وقال عطاء، وطاوس، ومجاهد: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها الا أربعا، لان الخطبة أقيمت مقام الركعتين.
روينا من طريق الخشني: ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي قال: سمعت طاوسا وعطاء يقولان: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا.
ومن طريق محمد بن المثنى: ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي يونس الحسن بن يزيد سمعت مجاهدا يقول: إذا لم تدرك الخطبة يوم الجمعة فصل أربعا.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب قال: الخطبة موضع الركعتين، فمن فاتته الخطبة صلى أربعا.
قال أبو محمد: الحنيفيون والمالكيون يقولون: المرسل كالمسند وأقوى، فيلزمهم الاخذ بقول عمر ههنا، وإلا فقد تناقضوا.
قال أبو محمد: من احتج في ايجاب فرض الخطبة بأنها جعلت بدلا عن الركعتين لزمه أن يقول بقول هؤلاء، والا فقد تناقض