جمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لان الامام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له ان وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم (قال) وإذا جهل الامام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا (وكيع) عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة في سفر (وكيع) عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم (في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا) (قال) وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة فقال لا ويصلون أفذاذا (قال مالك) ومن كان في السجن أو مسافرين ممن لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون في بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء (قال) وقال مالك يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلى بهم امامهم الظهر أربعا ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتتهم (وكيع) عن الفضل بن دلهم (1) عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر قال لا يجمعون الصلاة (التخطي يوم الجمعة) (قال) وقال مالك إنما يكره التخطي إذا خرج الامام وقعد على المنبر فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج وليترفق في ذلك (ابن وهب) عن ابن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فأقبل
(١٥٩)