قبل الركوع وفي الثانية بعده فقال لي لا قبل ولا بعد.
1605 - 6 سعد بن عبد الله عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر ابن أبي رئاب يسئل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال:
ليس فيها قنوت.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية والذي يدل على ذلك:
1606 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال: في الركعة الثانية فقال: له قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى، فقال:
في الأخيرة، فكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
252 - باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة 1607 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
1608 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى