عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
1609 - 3 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
قال: محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك:
1610 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.
1611 - 5 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
1612 - 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر (ع) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
253 - باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمعوا أولا 1613 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: يصلون أربعا