كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة لأنهم لا يرتبطون به ويكره أن يولي الامام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم ولا يكره إن كرهه أقلهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحبا الشامل والتتمة * * قال المصنف رحمه الله * (ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان ") * (الشرح) المراد بالكراهة كراهة تحريم هذا إذا خلا بها: قال أصحابنا إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة وان أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وان أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ولأن النسائي المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن وحكي القاضي أبو الفتوح في كتابه في الخناثى فيه وجهين وحكاهما صاحب البيان عنه (أحدهما) يجوز (والثاني) لا يجوز خوفا من مفسدة ونقل امام الحرمين وصاحب العدة في
(٢٧٧)