يومه، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة.
وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات، وإنما منهم من يزيد على ذلك، ويجوز الصلاة التي لا سبب لها فيها.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (2).
وروى جبير بن مطعم (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار " (4).
وروت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: " إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين، وإنه قدم علي وفد من تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان " (5).