الضرورة وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه فإنه يخرج منه (1).
وقال الثوري مثل ذلك (2) إلا أنه قال إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما.
وقال أحمد وإسحاق: إذا توضأ الجنب فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث حيث شاء، وبه قال زيد بن أسلم (3)، غير أنه لا يعرف الوضوء عن زيد بن أسلم وأحمد يروي مثل مذهبه عن بعض الصحابة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (5) وموضع الدلالة هو أنه نهى الجنب عن قربان الصلاة، وحقيقة الصلاة أفعالها، وحملها على موضعها مجاز، فإنه قد يعبر بها عن موضعها قال الله تعالى " وبيع وصلوات " (6) يعني مواضع الصلوات، لأن أفعال الصلاة لا تهدم، فإذا ثبت أنه يعبر بها عن موضعها مجازا فالمراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (7) يعني عابري طريق، والعبور في أفعال الصلاة محال، ثبت أنه مكان الصلاة وموضعها.