(فرع) قال امام الحرمين روى أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم يده على حائط وتيمم ثم أجاب وقيل كان التيمم في الإقامة وموضع الماء ولكن أتي به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للسلام وإن لم يفد التيمم إباحة محظور قال فلو تيمم المحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائزا على مقتضى الحديث هذا كلام امام الحرمين وذكر الغزالي مثله ولا نعرف أحد وافقهما وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبى الجهيم ابن الحرث الا انه ليس فيه أنه تيمم في المدينة بل في الصحيحين أنه أقبل من نحو بئر جمل فتيمم وهذا ظاهر في أنه كان خارج المدينة وعادما للماء وسنعيد الحديث والكلام عليه في باب التيمم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق * * (فصل في المساجد وأحكامها) * [وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك] وفيه مسائل: إحداها قد سبق انه يحرم على الجنب المكث في المسجد ولا يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة في العبور سواء كان لحاجة أم لغيرها لكن الأولى أن لا يعبر الا لحاجة ليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره هذا مقتضى كلام الأصحاب تصريحا وإشارة وقال المتولي والرافعي ان عبر لغير غرض كره وإن كان لغرض فلا: وحكي الرافعي وجها انه لا يجوز العبور الا لمن لم يجد طريقا غيره وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور الا لحاجة وهذان شاذان والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره وبه قطع الأصحاب (الثانية): لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه الا ان يعجز عن الخروج لاغلاق المسجد ونحوه أو خاف على نفسه أو ماله فان عجز أو خاف جاز ان يقيم للضرورة: قال المتولي والبغوي والرافعي وآخرون فان وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم بتراب المسجد كما لو لم يجد الا ترابا مملوكا فإنه لا يتيمم به فان خالف وتيمم به صح ولو أجنب وهو خارج المسجد والماء في المسجد لم يجز ان يدخل ويغتسل في المسجد لأنه
(١٧٢)