الصلاة * قال المصنف رحمه الله * (ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة ولأنه يفعل لاصلاح الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من الصلاة ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام والمشهور هو الأول لان بالزيادة يدخل النقص في صلاته كما يدخل بالنقصان فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجد لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد وان طال ففيه قولان (أحدهما) يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج وقال في الجديد لا يسجد وهو الأصح لأنه يفعل لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل كما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول الفصل وكيف يسجد بعد السلام فيه وجهان قال أبو العباس ابن القاص يسجد ثم يتشهد لان السجود في الصلاة بعد تشهد فكذلك هذا وقال أبو إسحاق لا يتشهد وهو الأصح لان الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره) * (الشرح) حديث أبي سعيد وابن بحينه سبق بيانهما وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي خمسا وسلم ثم سجد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه اما حكم الفصل ففي محل سجود
(١٥٣)